الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٠الابن السدس اثنان يبقى واحد ترده البنت وحدها على الثاني والبنت وبنت الابن على الاول وتارك اختا شقيقة واختا لاب فريضة من ستة نصف لشقيقة ابيه واحد فالباقي يرده عليهما وهو اثنان كذلك في من
ثلاثة وسدس
لاخته
الخلاف وعند الاختصار ترد الفريضة لاربعة رد للاولى ثلاثة وهي الشقيقة الابوية واحد وقد تم المال بالفرض والرد هذا على الاول وعلى
الستة
وللثانية وهي الثاني تبقى تلك الفريضة على ستها للاولى خمسة ثلاثة بالفرض واثنان بالرد لانها اقرب في الرحم وللثانية واحد بالفرض وكذا لو ترك الشقيقة والابوية واختا لام تشترك في الباقي وهو واحد بعد نصف وسدس للابوية الاخت للام والشقيقة فقط دون الابوية فتقسمانه على اربعة ثلاثة للشقيقة وواحد للامية مع سهمها من الستة او تخرجان سهم الشقيقة من فتقسمان الخمسة على اربعة فرضا وردا واحدا للامية وثلاثة للشقيقة وان ترك اما واخوة لام فلللام السدس وللاخوة للام الثلث والباقي ثلاثة لامه فقط وعلى قول علي الباقي لها وللاخوة من الام يقسم على ثلاثة واحد للام واثنان للاخوة وكذا لو ترك جدة وزوجة لكان لها الربع وللجدة السدس والباقي سبعة فللجدة و للزوجة ثلاثة فتصح من اربعة واحد للزوجة فرضا وثلاثة للجدة فرضا ورد اقال القطب رحمه الله قال الشنشوري واعلم ان مسائل الرد التي ليس فيها احد الزوجين كلها مقتطعة من ستة وانها قد تحتاج الى التصحيح وان كان هناك
تسعة
اثنين
احد الزوجين فخذ له فرضه من مخرج فرض الزوجية فقط وهو واحد من او من اربعة او من ثمانية وذلك ان فرض الزوج نصف او ربع وفرض الزوجة ربع او ثمن واقسم الباقي على مسئلة من يرد عليه فان كان من يرد عليه شخصا واحدا او صنفا واحدا فاصل مسئلة الرد مخرج فرض الزوجية وان كان من يرد عليه اكثر من صنف واحد فاعرض على مسئلة الباقي من مخرج فرض الزوجية
-
270
G