الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧١فان انقسم فمخرج فرص الزوجية اصل لمسئلة الرد كزوج وام وولديها وان لم ينقسم ضربت مسئلة من يرد عليه في مخرج فرض الزوجية لانه لا يكون الا مباينا فما بلغ فهو اصل مسئلة الرد وقد تحتاج مسئلة الرد التي فيها احد الزوجين للتصحيح ايضا واصول مسائل الرد سواء كان احد الزوجين فيها اولا ثمانية اصول اثنان كجدة واخ لام وكزوج وام وثلاثة كام وولديها واربعة كبنت وام وكزوجة وام وولديها وخمسة كام وشقيقة وثمانية كزوجة وبنت وستة عشر كزوجة وشقيقة واخت لاب واثنان وثلاثون كزوجة وبنت ابن واربعون كزوجة وبنت و بنت ابن وجدة اي فلاجدة الثمن من ثمانية فمسئلة الزوجية من ثمانية ومسئلة الرد خمسة والثمانية والخمسة متباينان فاضرب احدهما في الآخر باربعين ووجه كون مسئلة الرد من خمسة ان اصلها ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد وللجدة السدس واحد والمجموع مسئلة الرد فاذا اريد قسمتها على جميع الورثة فنقول ان ما للزوجة
خمسة
هي
من مسئلتها وهي ثمانية يضرب في مسئلة الرد وهي خمسة فللزوجة واحد من ثمانية واحد في الخمسة بخمسة وهي ثمن الاربعين وللبنت من فريضة الرد ثلاثة تضرب فيما بقي من فريضة الزوجية وهو سبعة باحد وعشرين ولكل واحد من بنت الابن والجدة واحد من فريضة الرد في السبعة الباقية من فرض الزوجية بسبعة والمجموع اربعون قال القطب رحمه الله وفي الاثران لم يكن الاما لا يحتاج الى القسم على الروس قسم كبتين او اختين و كاربع اخوات واخت لام و كاربع ام او جدة وان كان ما احتاج الى قسم فان اجتمع سهمان او اكثر ذلك والخمسة منتهى رد الستة وان كان احد الزوجين فان قسم ما بقي بعد سهم الزوجة من مقام فرضها فالكل من مقامها والا فاضرب مقامها في مبلغ الرد وقد قال صلى الله عليه وسلم من له سهم في الارث احق
بنات
فالرد من
-
271
-