كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٢

سهم

ممن لا سهم له بباقي المال ولو كان ممن لا يرد كاخت مع عمة او خالة فالمال لها شقيقة او ابوية او امية ولا شيء منه للعمة ولا للخالة او كزوجة مع العمة او الخالة او غيرهما من ذوي الأرحام المال للزوجة وكزوج مع احداهما او غيرهما من ذوي الأرحام المال للزوج من جهة انه من له سهم في الارث احق ممن لا

سهم

له والله اعلم

-

272

-