الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٣باب في ميراث الارحام
وهم القرابة الذين لا فرض لهم اصلا ولا عصوبة قال زيد بن ثابت واهل المدينة ومن تابعهم من الفقهاء لا ميراث لهم وان بيت المال اولى منهم وان لم يكن بيت مال فللفقراء الموحدين ذوي الارحام وغيرهم سواء بينهم وذهب سائر الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء العراق من الكوفيين والبصريين الى توريثهم دون بيت المال بقوله تعالى واوللوا الارحام بعضهم اولى ببعض} ولما روي انه صلى الله عليه وسلم ورث ذا رحم غير مرضي ولا عاصب وقال الله ورسوله مولى من لا مولى له فالخال وارث من لا وارث له اخرجه احمد وابو داود وصححه الحاكم ولان ذوي الارحام اجتمع فيهم سببان القرابة والاسلام فهم اولى بالمال من اهل الاسلام الذين ليس لهم الا سبب واحد وهو الاسلام قال القطب رحمه الله ونقل ابو لموثر انه جاء رجل يسوق ابلا الى عمر في خلافته فقال له ان اختى سافحت في الجاهلية فولدت غلاما فسبي فاشتريته وانه مات وترك هذه الابل ولا وارث له فقال له انما انت خال فالحال كواحد من المسلمين فامر بها ان تجعل في بيت المال ثم انطلق الرجل الى ابن مسعود فاخبره بذلك فانطلق معه الى عمر فقال لم لم تورث بامير المؤمنين هذا بالرحم والله يقول واو لو الارحام الآية فقال له اترى ذلك يابن مسعود فقال له نعم فامر عمر بالابل فردت الى الرجل وروي ان ثابت بن الدحداح لم يدع وارثا له وله ابن اخت وهو ابو لبانة بن عبد عبد المقتدر فقال صلى الله عليه وسلم يابني العجلان هل تعلمون له وارثا فقالوا لا فدعا بابي لبانة فسلم اليه وروى عمر انه اعطى للقمة الثلثين وللخالة الثلث فاقامها مقام الام والقمة مقام الاب وعلى توريث ذوي الارحام فقيل في توريثهم حيث لا
ميراث خاله
عمر
-
273 -