كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٩

وكثلث وثلث وكثلث وثلثين ويوخذ الاكبر ان تداخلا والاكبر كنصف وسدس وكنصف وربع فالحاصل انه لا بد لكل عددين في مسائل الارث وغيرها من نسبة من نسب اربع تماثل وتداخل وتوافق وتباين فان ماثل احدهما واتحد الآخر كثلثين وثلث فمتماثلان كخمسة وخمسة وان كان احدهما اكبر والآخر اصغر وافنى اصغرهما اكبرهما بان تسقطه من الاكبر مرة بعد اخرى حتى يفرغ الاكبر او يقسم عليه فينقسم بلا كسر كاثنين واربعة فمتداخلان وان لم يفن الاكبر الاصغر وافناهما عدد ثالث كاربعة وستة فانهما يفنيان باثنين فمتوافقان بالجزء الذي وقع به الافناء فان افناهما اثنان فمتوافقان في الانصاف وان افناهما ثلاثة فمتوافقان بالاثلاث كتسعة واثني عشر فان فيها ثلاثة اربع مرات وفي التسعة ثلاثة ثلاث مرات وان افناهما اربعة فمتوافقان بالارباع كالثمانية والاثني عشر وان افناهما خمسة فبالاخماس كعشرة وخمسة عشر وان افناهما ستة فبالاسداس كاثني عشر وثمانية عشر وان افناهما سبعة فبالاسبا كأربعة عشر واحد وعشرين وان افناهما ثمانية فبالاثمان كستة عشر واربعة وعشرين وان افناهما عشرة فبالاعشار كعشرين وثلاثين او بالاجزاء التي هي عددهم فبعدتها كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين وعرفا ايضا بمشتركين في جزء وان تخالفا في التماثل والتداخل والتوافق فمتباينان كاربعة وثلاثة فان الاربعة غير الثلاثة فليستا متماثلتين والثلاثة لا تنفى بالاربعة بل يبقى واحد فليستا متداخلتين ولا يفنيهما عدد آخر كاثنين بهما تنعى الاربعة دون الثلاثة لانه يبقى من

واحد والله اعلم.

الثلاثة

279

-

-