كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨١

لهيبة كانت على الفاروق ولما للعباس والده عليه من الحقوق ففيه نظر كيف يسكت عما يظهر له لاجل هذا وغير الصحابة لا يظن بهم هذا فكيف بهم والجواب ان المسئلة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر يجب المصير اليه فساغ له عدم اظهار ما ظهر له قال القطب قال الشيخ ولا تعرف بين الاربعة ولا بين اتباعهم خلافا في العول قال واستدل مثبتو العول بالكتاب والسنة الاجماع والقياس اما الكتاب فاطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين حال اجتماعهم وانفرادهم وتغذيم بعضهم على بعض وتخصيصه بالنقص من غير حاجب شرعي ترجيح من غير مرجح وهو محال واما السنة فاستدل القاضي عبد الوهاب والبغدادي بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها ولم يخص بعضهم دون بعض فان اتسع المال لهم فيستوفي كل منهم فرض له وان ضاق المال عن ذلك دخل النقص على الجميع لانهم اهل فرض

ما

وليس احدهم اولى من صاحبه واما الاجماع فقد انعقد قبل اظهار ابن عباس الخلاف واما القياس فلانها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ضاقت التركة عن جميعها فقسمت على قدرها كالديون والعائل هو الستة وضعفها والاثنا عشر والاربعة والعشرون ولا يعال لاحد من الرجال الا اربعة الاب والجد والزوج والاخ ويعال لجميع النساء الا المعنقة فعول الستة بفرد وهو سدسها ونصفها وزوج وهو ثلثها وثلثاها فتعول بسدس لسبعة كاخوات لاب واخوات لام وجدة وتعول بثلثها لثمانية كزوج واختين لاب واخت لام وتعول بنصفها لتسعة كزوج واختين لاب واختين لام وكزوج وشقيقتين واميتين وهي المروانية وتسمى ايضا الغراء لاشتهارها تشبيها بالكوكب الاغر وسميت مروانية لانها وقعت في زمان مروان وقيل عبد الملك بن مروان وتعول بثلثيها لعشرة كزوج واختين لاب واختين لام وجدة وتلقب اذا كانت فيها الام بام الفروخ

-

281

-