كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٢

لكثرة السهام العائلة فيها شبهوها بطائر حولها افراخها ويقال لها البلجاء لوضوحها وتلقب بالشريحية نسبة الى شريح لوقوعها في زمانه والاثنا عشر تعول بفرد فقط وهو نصف السدس لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين واخ لام وبربعها لخمسة عشر كاخوات لاب واخوات لام وزوجة وتعول بربعها وسدسها لسبعة عشر بزيادة جدة في المثال المتقدم وتعول الاربعة والعشرون بثمنها لسبعة وعشرين كابوين وابنتين وزوجة لقول علي صار ثمنها تسعا فان إنقسمت سهام الفريضة على اصناف الورثة صحت من اصلها وهو اصلها بعول او اصلها بغير عول ان لم تعل وان وقع فيها كسر على بعض اصناف الورثة فلموجب في عدد الروس اوجب الانكسار كخمسة روس لهم ثلاثة وبالعكس فقد يقع الانكسار على صنف وعلى صنفين وعلى ثلاثة وعلى اربعة عندنا والشافعية والحنابلة ولا يقع اتفاقا على خمسة فصاعدا فان وقف على الثلاثة انحصر الكلام فيه على ثلاثة اقسام الاول ان يقع على صنف فتضرب عدد روسه في اصل المسئلة ولو عائلة ليحسل التصحيح لكنا نطلب احتصارا فنعتبر السهام المنكسرة مع الروس فان تباينا ضرب عددها في اصل المسئلة وان توافقا ضربت وفقها في اصلها فتصح من الحاصل بان تضرب في كل سهم ما ضربت في المسئلة مثال التباين ثلاث بنات وابن عم فريضتهم من ثلاثة لانها مقام الثلث للبنات سهمان منكسران عليهن مباينان لعددهن فتضرب عددهن في اصلها تبلغ تسعا ثم من له شيء منها اخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة فتضرب السهمين في الثلاثة بستة فيصير لكل منهن سهمان ولابن العم سهم مضروب فيها بثلاثة فصحت ومثال التوافق ست بنات وزوج وعاصب فريضتهم من اثني عشر للبنات الثلثان ثمانية منكسرة على ست بنات وموافقة للعدد بالنصف فيضرب وفق عددهن وهو ثلاثة في الفريضة تبلغ ستة وثلاثين فصحت الثاني ان يقع الانكسار على

القسمة

-

282

-