كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

السنة

نعتبر السنة في تحريم المسكرات مثلا وكالبر فانه ورد فيه حكم الربا بنص فيقاس عليه الارز وكل ما شابهه في ذلك بعد ان تستنبط علة الربا فيه ونحو ذلك وقيل ان اصل القياس هو دليل الحكم يعني به الدليل الذي ورد من جهة الله تعالى كآية من الكتاب أو سنة عن النبي فالأصل على هذا في المثالين السابقين انما هو الآية التي حرمت الخمر والحديث الذي حرم الربا من الربويات وقيل ان الأصل حكم تلك الصورة المقيس عليها فعلى هذا فالأصل في المثالين انما هو تحريم الشرب في المثال الأول تحريم الربا في المثال الثاني لكن المختار القول الأول وعليه جمهور الأصوليين والفرع هو الصورة التي ترده في حكمها الى الأصل كالنبيذ فرع على الخمر في التحريم لان الجميع مسكر وكالارز فرع على البر في تحريم الربا فيه لكون الجميع مطعوما او مکيلا او مدخرا على الخلاف في علة الربا في البر واعلم انهم اشترطوا في قياس الفرع على الأصل شروطا لا يصح القياس بدونها الشرط الأول مجمع عليه وهو ان يساوى الفرع الأصل في وجود العلة فيه وذلك كالاسكار فانه موجود في الخمر وفي النبيذ مثلا فان ساواه والا فسد القياس اجماعا وكالطعم فانه موجود في البر والارز مثلا فصح قياس الارز عليه في كونه ربويا الشرط الثاني أن يساوي الفرع الأصل في الحكمة فلا يقاس التيمم على الضوء في كون التثليث مسنونا فيه لأن التيمم شرع على وجه التخفيف وهو المسح يصيب ما أصاب من العضو ويخطئ ما أخطاء منه فلايقال على الوضوء في شرع التثليث لأن الوضوء مغلظ فيه والتيمم مخفف فلا يثبت التثلث لمجرد القياس بل إن دل عليه نصر عمل به وإلا فلا يثبت بالقياس فقط الشرط الثالث أن يساوي الفرع الأصل في ثبوت الحكم بحيث أن العلة التي أثبتت حكم الأصل توجب مثله في الفرع فلو اقتضيت في الفرع خلاف ذلك الحكم فسد القياس وذلك كقول بعضهم في صلاة الخسوف في الاستدلال على ركوعاتها الزائدة صلاة شرع فيها الجماعة فيشرع فيهاركوع زائد كالجمعة زيد فيها الخطبة فأثبت بالعلة في الفرع حكما مخالفا لحكم الأصل لأن حكم الأصل زيادة الخطبة وحكم الفرع زيادة ركوع. قال نور الدين وهذا لا يصح عندنا لأنه لا وجه يقتضيه الشرط الرابع ان لا يتقدم شرع حكم الفرع على شرع حكم الأصل وذلك كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فيه نحو ان يقول الشافعي للحنفي الوضوء طهارة تراد للصلوة فتجب

-