كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

فيها النية كالتيمم فيقول الحنفي ان التيمم انما شرع بعد ان شرع الوضوء فكيف نقيسه علي رسو ساحر عنه وقيل ان كان قد قام دليل على وجوب النية في الوضوء غير هذا القياس صح الاستظهار بهذا القياس مع ذلك الدليل وكان قياسا صحيحا والا فلا واعلم ان الوصف الذي لاجله ثبت الحكم الشرعي وهو المسمى بالعلة اما ان يكون منصوصا عليه او مستنبطا وكل واحد منهما اما مطلق او مقيد فان كان الوصف مطلقا وجب اجراء الحكم معه حيثما وجد ما لم يكن هنالك مانع وان كان مقيدا فيجب اعتبار قيده في جميع الصور وينبغي ان تعتبر اوصاف ذلك الأصل الذي ورد فيه الحكم باحدى الطرق التي سيأتي ذكرها ايضا فما وجدته من ذلك الوصف صالحا للتعليل على الشروط الآتى ذكرها فاجعله علة لذلك الحكم واجر الحكم في جميع الصور التي وجدت فيها ذلك الوصف ان كان الوصف مقيدا فاعتبره مع قيده وان كان غير مقيد فاعتبره كذلك مثاله ان تقول جعل البر ربويا لوصف فيه ثم تسبر ذلك الوصف ما هو فتقول لكونه برا مثلا ام لكونه مطعوما ام لكونه مكيلا ام لكونه مدخرا ام لكونه مزكى ام لكونه من ثمار النباتات فهذه الأوصاف جميعها موجود في البر لكن بعضها لا يصلح للتعليل لكونه قاصرا وهو كونه برا وبعضها لا يصلح لعدم استكماله الشروط التي سيأتي ذكرها فنختار كونه مطعوما فنجري حكم الربا في كل مطعوم قياسا عليه كذلك إذا جعلنا العلة في هذا المثال كونه مطعوما مدخرا فيجب ان نعتبر هذين الوصفين في جميع الصور فحيث افترقا ارتفعت الربوية وحيث اتفقا حكمنا بثبوتها واعتبار الوصفين معا هو الذي يسميه بعضهم وصفا مركبا والعلة المركبة وبعض الاصوليين يجعل التعليل بأحد الوصفين ويجعل الآخر قيدا له وشرطا مثال ذلك القتل فانه يشترط في ايجابه القول بان يكون على جهة العمد العدواني فالقتل خطاء لا يوجب القود وكذلك القتل الغير العدواني فاذا وجدنا هذا الوصف وهو القتل مع قيديه وهما كونه عمدا وعدوانا وجب هنالك اثبات القود ما لم يحصل مانع مثاله اذا حصل مانع ان يكون القاتل ابا فان الابوة مانعة من القود فلايقاد الوالد بولده وان قتله عمدا وعدوانا ولا يشترط عدم مخالفة الفرع لمذهب العالم المستنبط وان كان ذلك المستنبط صحابيا على الصحيح واشترطوا الحكم الاصل المقيس عليه شروطا لا يصح القياس بدونها الشرط الأول ان لا يكون دليل الحكم متناولا بعمومه للفرع فلا يصح قياس النبيذ المسكر على الخمر اذا جعلنا دليل التحريم في الخمر قوله