كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢

سا ذبحوا لغير الله

حرام

ولو ذكوه في

الملاء

الشهود

وتحل هذه المحرمات كلها للمضطر ما خلا الخمر فاه مختلف فيه، قال نور.

الملكة

الدين رحمه الله اعلم ان المضطر يحل له تناول المحرم لينجي بذلك نفسه من رحمة من ربنا، وتفضلا علينا حيث احل لنا ذلك بقوله: والا ما اضطررتم اليه مكه قال وللضرورة المبيحة لذلك سببان متفق غليه ومختلف فيه ولها شرطان اما السبب المجتمع عليه فهو ما تكون من الجوع الشديد ولم يجد ما يحيي به نفسه الحلال من واما المختلف فيه فهو الاكراه على اكل المحرم بحيث لا يكون نجاته الا في اكله ذهب بعض الى الاباحة قياسا على ضرورة الجوع وآخرون الى منع ذلك لان التقية عندهم لا تجوز بالفعل وأما الشرطان فهما أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد واختلفوا في هذا البغي وفي هذا العدوان ففسره بعضهم بأنه غير باغ على مضطر مثله ولا متعد حد الضرورة في أكله وآخرون الى أنه غير باغ على الامام ونحوه ولا خارج عدوا ليفسد في الأرض رجح نور الدين الأول واذا وجد المضطر انواعا من المحرمات كميتة انعام ودم مسفوح ولحم خنزير كان عليه ان يأكل من ميتة الانعام ويترك ما عداها وقيل له ان يأكل مما شاء واذا كان محرما بالحج ووجد ميتة وصيدا فيأكل الميتة ويترك الصيد وقيل العكس اختار نور الدين ان يأكل الصيد ويعتقد الجزاء قال لأن الميتة حرام لعينه والصيد لغيره قال وكذلك الخلاف اذا وجد الميتة ومال الغير فبعض ذهب الى انه يأكل الميتة لانه لا تبعة عليه في اكله وآخرون الى انه يأكل مال الغير ويعتقد

الضمان

قال واختلف القائلون بهذا في وجوب الضمان عليه فبعض اوجبه وبعض لم يوجبه، دليل الأولين ان هذا مال للغير وكل مال للغير مضمون بالاتلاف وانما ابيح له التناول للضرورة فقط ودليل الآخرين ان لهذا المضطر حقا في هذا المال لانه لو حضر صاحبه لزمه ان يحييه فلما لم يحضر كان لهذا ان يأخذ حقه من هذا المال غير باغ ولا

عاد

ويسع جهل تحريم نكاح ذوات الانساب كالامهات والبنات والاخوات والعمات صلى الله والخالات ويلحق به تحريم ما حرم لأجل الرضاع لقوله لأجل الرضاع لقوله لا يحرم من الرضاع ما يحرم «

220