الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢البعيد لا لغرض غير القصر فانه لا يقصر لأن المناسب وهو السفر البعيد عورض
بمفسدة وهي
حصر
کانه
العدول عن القريب الذي لا قصر فيه لا لغرض غير القصر حتى قصده في ترك ركعتين من الرباعيات الاعتراض السابع عشر وهو القدح في
افضاء الحكم الى المقصود وهو ان يقدح المعترض في افضاء الحكم الذي اخرجة المستدل الى المصلحة المقصودة شرعا مثاله ان يقول المستدل النكاح واجب لانه يرفع الحجاب فيفضي الى المصلحة وهي دفع الفجور فيقول المعترض نمنع ان رفع الحجاب يفضي الى عدم الفجور بل تلاقي الرجال والنساء عند رفع الحجاب يفضي الى الفجور فيجيب المستدل بان النكاح يكسر الشهوة فيفضي إلى عدم الفجور الاعتراض الثامن عشر ان يعارض علة المستدل بعلة اخرى اكثر فروعا من ويسمى هذا النوع بالتعدية مثاله ان يقول المستدل في البكر البالغ بكر فتجبر
المستدل
علة
على النكاح كالبكر الصغيرة فيعارض بان العلة في الاصل الصغر فيتعدى الى الثيب الصغيرة الاعتراض التاسع عشر ان يعارض المعترض علة المستدل بعلة تقتضي في الفرع عكس الحكم الذي اخرجه المستدل مثاله ان يقول المستدل في العبد مملوك فتجب فيه قيمته كغيره من المملوكات فيقول المعترض مكلف فلا يتعدى به دية الحر فعارض علة الفرع بما يقتضي نقيض حكمها فيحتاج في تقرير ما عارض به الى احد طرق العلة فيصير مستدلا بعد ان كان معترضا وفيه قلب التناظر
قال نور الدين واعلم ان هذا النوع والذي قبله يسميان بالمعارضة وقد اختلف في قبولها على قولين قال ابن الحاجب والمختار قبولها اذ لو لم تقبل لم يمتنع التحكم يعني في المدعي علة لأن المدعى علة ليس باولى بكونه علة او جزءا من العلة رد المعارضية بان في اثبات العلة تكليفا بالعمل وفي ردها توسعة
المعارض فان رجع
الاصل باسقاط التكليف
من وصف
وقد قال تعالى يريد الله بكم اليسر اجيب بانه يلزم على ذلك منع الدلالة لأن فيه توسعة ولو سلمنا ان الاصل التوسعة لعدم العلة المعارض عارضناه ايضا بان الاصل انتفاء الاحكام فنترك الدلالة عليها وبانا نعتبرهما معا اذ في تخصيص احدهما تحكم واذا اعتبرناهما لزمت المعارضة قالوا لو استقل كل واحد من المتعارضين بمناسة
- 322
-