الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠هو حصول النسل من تلك المرأة مشكوك فيه فحصوله وعدم حصوله على سواء النوع الرابع ما يكون. عدم الحصول فيه أرجح وذلك كنكاح الآيسة فان المقصود من النكاح النسل وعدم حصول النسل من الآيسة ارجح من حصوله منها النوع الخامس ما كان المقصود منه فائتا بمعنى انه مقطوع بعدم حصوله عادة كاستبراء فرج امرأة اشتراها بائعها في المجلس فان المقصود وهو معرفة براءة الرحم فائت ها هنا اي مقطوع بان رحمها غير مشغول بشيء من قبل بائعها وكلحوق الولد برجل من. تزوج امرأة من المغرب مع القطع بعدم تلاقيهما في الظاهر فهذه انواع حصول المقصود بالنظر الى المكلفين واختلفوا في جواز التعليل بهذه الانواع فاجاز بعضهم تعليل الحكم بها ومنعه آخرون
عمان
قال نور الدين وخلافهم هنا مبني على خلافهم في جواز تعليل الحكم بنفس الحكمة لأن نفس الحكمة عين المقصود ها هنا وقد صححوا جواز التعليل
هي
بالحكمة اذا كانت ظاهرة منضبطة والله اعلم
ذكر انقسام كل واحد من الحكم والعلة الى الجنس والعين
ينقسم كل واحد من العلة والحكم المطلوب بالقياس الى جنس والى عين والمراد بالجنس ها هنا ما شمل اشياء سواء كانت تلك الاشياء متجانسة ام غير متجانسة والمراد بالعين نوع من الانواع لا مع اعتبار المحل فمثال الجنس في العلة العجز فان عجز الانسان عن الآتيان بما يحتاج اليه وصف هو علة الحكم فيه تخفيف بدلالة النصوص الدالة على عدم الحرج والضرر وهذا العجز عجز شامل لما ينشأ عن الفاعل وعن محل الفعل وعن الخارج وهو الجنس العالي بالنسبة الى عجز الانسان وتحته اجناس متوسطة وهي العجز الناشيء عن الفاعل وعن محل العمل وعن الخارج وتحت كل جنس منها جنس مثلا تحت العجز الناشيء عن الفاعل مطلقا اي عن اختيار او عن عدم اختيار حتى يشمل عجز المسافر والمحبوس جنس هو العجز الناشيء عن الفاعل لا عن اختياره على ما يشمل عجز المجوس وغيره وتحته جنس ايضا هو العجز بسبب القوى الظاهرة او الباطنة على ما يشمل عجز المريض وغيره وتحته جنس ايضا هو العجز بسبب عدم العقل على ما يشمل عجز الصبي والمجنون
-
33
-