كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

في لوح نجس وكذا سائر الأمكنة المستقذرة كالمزبلة والمجزرة إلا الذكر على

الذبيحة فان يقال ولو في المجزرة بلا إشكال

شبر

الله تعالى

قال القطب قال السمرقندي إن كان على فص خاتمة اسم أو إسم نبي فإنه يستحب له إذا دخل الخلاء أن يجعل فص الخاتم في كفه، قال القطب يعني يضم عليه كفه، قال ولا يؤخذ جواز دخوله بحجاب مستور بجلده، أو به وبثياب. قال وترك ذلك أولى وليحفر حفرتين مقدار عمقاً ولو في أرض غيره لئلا ينشر النجس ولئلا يلتقي البول والغائط ثم يدفنهما بعد أن قضاها في غير مرحاض وليستطب بيسراه لا بيمينه إلا من عذر وإن استطاب بيمناه بلا عذر فلا بأس عند الجمهور، وقيل حرام قال القطب رحمه الله وهو الذي رأيت بخط الثلاثي بما هيأه كحجر أو عود ولو رطبا، وقيل إن يبس قحط جاز، وإن قطع رطبا ثم يبس فلا وبكل شيء جامد طاهر منق.

قال القطب الله

رحمه

من

والحق أن الفحم منق خلافا لبعض وإن

استطاب بغير طاهر أجزاه، ولا ينبغي ذلك فلا يحسن الاستجمار بالمدر الذي يوجد على التراب النجس قرب المرحاض إلا بعد نفضه أو حكه، ولا يستطب بذي حرمة كتراب المسجد وحجره وتراب التيمم واللوح وشماريخ الثمار وعراجينها ونواها وذهب وفضة ولا بحشيش مطلقا يابساً أو رطباً، وقيل إن كان رطباً ولا بعظم ذكر اسم الله عليه عند التذكية، وجاز بعظم لم يذكر عليه نسيانا وبعظم حوت لا يحتاج للتذكية وبعظم ميتة إذا زال ودكه بالزمان