الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦على القول بطهارته حينئذ ولا برجيع وإن كان لبهيمة ولا بقصب وإن كان لغير زرع وليبالغ في التنقية مع الايتار واحد إن نقى أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، وإن جاوز وتراوا نقى قبل بلوغ آخر وصلة تعبدا
قال القطب والصحيح جواز الشفع واستحباب الوتر، وقيل لا يكفي أقل من ثلاثة ويكفي العدد من أطراف شيء واحد والواحد إذا حك حتى زال نجسه وليدفن ذلك المذكور من نحو حجر مما استطاب به إن قضاها في غير المرحاض ويقدم يسراه دخولا في المرحاض ندبا ويمناه خروجاً منه عكس لمسجد والمنزل يقدم يمناه في الدخول والخروج ويقدم قبله في الازالة للنجس مع تفريج فخذيه واسترخائه وعدم التفائه بلا داع وإن أخر القبل فلا بأس وليحذر أن يمس النجس ويمسك ذكره بشماله والحجر بيمينه
•
قال القطب رحمه الله ولا يجزي الماء دون الحجارة عندنا إلا إن عدمت
هي وما معها قال وأجازه المخالفون وكثير من مشارقتنا، قال ولا تجزي الحجارة
لواجد الماء عندنا وعند الأكثر والله أعلم
-