الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧باب الإسـ
تنجاء
فرض الإستنجاء بالماء السنة عند بعض، ومن
القرآن وهو قوله
من
فيه رجال يحبون أن يتطهروا وإن كان الماء مضافا إلى قائم فيه كالبحر والعين
منه
والبئر أو إلى خارج غيره مما لا يغيره تقول ماء البحر وماء البطيخ، وقيل أنه يكره بالماء المضاف مطلقا وأنه إن لم يوجد إلا هو جاز ترك الاستنجاء، وقيل يستنجى بماء
كالبقول أو إلى شيء واقع فيه كصبغ مما يغيره أو
البحر ولا يتوضأ به ولا يغتسل.
قال القطب رحمه الله والصحيح وجوب استعماله إلا إن كان يضر وجاز الاستنجاء بالماء وإن كان ذائباً بعد جمود أو سرد بهيمة لا ينجس أو حائض أو تفساء أو جنب ولا يستنجى بماء خلط بودك امتنع زواله عن الماء وإن زال الودك عنه استنجى به ولا بماء طبخ فيه طعام، قيل ولو كان الطعام ملحا ولا بماء سبخة إن أثر في الجسد وقيل يستنجى به إلا إن خيف منه ضرر وجوز بماء مكدر بالتراب يلتصق التراب باليد عند استعماله، وقيل لا يجوز، والصحيح جوازه في الاستنجاء إذا كان الصب يزيل ما بقي من الصب قبله من التراب أو يغسله إن قبل الغسل لا في الوضوء وقيل الاستنجاء والوضوء سواء في الجواز بالمكدر ولا يستنجى في ماء راكد إن قل وقيل لا يستنجى في الراكد وإن كثر والكثير قلتان فصاعدا فيجوز الاستنجاء في راكد قدر قلتين إن كان الماء لا يتغير، وإن كثر حتى لا يستقذر جاز ولا يستنجى في ماء بئر لا تجري وإن كثر وجوز إن كان قدر قلتين وكذا
-