الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨حكم عين لا تجري ولا تنشف يزداد ماؤها ولا يخرج منه ولو كان الخارج قليلا في الاستنجاء فيها قولان ولا يستنجى في ماء في ساقية لا يدري أتجري أم لا ولا في ماء حوض أو ساقية يزداد أحدهما إلى الماء بلا خروج وقيل يجوز إن كان يزيد ولو بلا خروج وقيل يجوز بخروج ولو بلا زيادة، ولا يستنجى بماء المشركين وقيل بالجواز وقيل بجواز ماء الكتابيين منهم وكره ولا بماء ولغ فيه ذو ناب غير هر ككلب وسبع لا كجمل وفرس، وقيل بالجواز ومنع ولو هرا ولا بماء ولغ فيه ذو مخلب أو ولغ فيه كحية ولا بماء مشمش صيفا في إناء مكشوف ولو ترك حتى برد وقيل إذا برد جاز الاستنجاء به، وقيل ولو لم يبرد قيل المشمس بوتر البرص وفي الماء المستراب قولان وهو المشكوك في كونه مغصوبا أو مسروقا أو ربا أو نحو ذلك الجواز لعدم اليقين والمنع للريبة، وأما المشكوك في نجسه فيجوز استعماله استصحابا للأصل ويجوز التيمم إلا أن قويت الشبهة فلا يستعمله لأن قلب الانسان حينئذ يفتيه بالمنع وقد أمر باستفتاء القلب ولا يستنجى بالماء الحرام فإن استنجى بالحرام أجزاه فعله ولزمه غرم القيمة لربه ولا في ماء الغدران إن قل عن قلتين وامتنع الأخذ منها باناه ولا يستنجى بماء بطون البهائم المحللة والمكروهة وجوز بما في المحللة بلا كراهة وفي المكروهة بكراهة وإن استنجى بدم اللحم أجزاه بناء على طهارته ولا بماء السنة إن وجد غيره وهو الذي يغرف من اليد بعد نزع الميتة وجوز ولو وجد غيره ومنع ولو لم يوجد غيره ولا بماء أعطاه عبد الغير أو طفله لا بدلالة ولا بماء شهد امينان بنجاسته قيل أو أمين واحد لا أهل الجملة ولو كثروا أو من ترد شهادته كالعبيد والنساء وقيل ذلك إن لم يصدقوا لا إن صدقوا بناء على أن التصديق حجة
•