الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي ولو شهد طفل واحد أو أمة وصدق ولا يستنجى بماء يعطى بالقيمة في الحقوق لمن لا يأخذها كالزكاة والكفارات ولا بماء اضطر إليه ولو غير صاحبه أو دابته قيل ولا بماء إناءين تنجس أحدهما واشتبه
قال القطب وهو الصحيح ولا بماء إناء اختلط بآنية طفل أو مجنون أو غائب أو باشره كمجذوم أو مجدور إن خيف منه ضر وليتيمم من لم يجد غير ما ذكر وصح إزالة حكم الخبث بغالب ما ذكر وهو ما عدا النجس والذي فيه الدوك وماء الكرش على خلاف فيهما وكفر تارك الاستنجاء عمدا بلا
عذر مع خروج الوقت والله أعلم.
•
-
٤١٠ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.