كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

الغائط

فوق بابه ذاهبا إلى أسفل بلا مجاوزة له قبل أن يظهر مع استرخاء من لبدنه بإمهال قليلا قليلا حتى ينبسط جلده لا بمرة ليحكم على موضع النجس يبتدي بسعة ويختم بضيق إلى أن يجد خشونته بعد لين مع طمأنينة بالنقاء ثم يفيض الماء على يده كذلك ثلاثا وينبغي غسل مقعدته اليمنى فاليسرى ثم يجمعهما بالغسل إلى عجم الذنب وكل تلك الافاضات استحسان لا وجوب وكذا الترتيب وإن جامع بدأ من السرة احتياطا وغسل ما يلي ذكره فخذيه من ومن تحول له مخرج البول والغائط وخرج من غير

مخرجه لزمه إزالة النجس فقط بلا استجمار وليس عليه استنجاء مخصوص

قال القطب رحمه الله في الديوان تغسل البكر الأنف الذي يخرج منه البول فما بين أوراكها إلى الدبر ثم الدبر والتيب الأنف ثم تدخل أصبعاً أو أكثر وتدور بالقرن من وراء يدها فما بين الأوراك فالدبر اهـ، وقيل تستنجى

ما ظهر كالبكر ولم تخاطب بما خفي وهو الصحيح عند القطب رحمه

الله

•

ويؤيده أنه لا ينقض وضوؤها ما حدث

من

داخلها

-

-