الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢الشيء
باب في أحكام النجس
عرفت النجاسة بالصفة القائمة بالشيء المانعة الصلاة بذلك من كالثوب والخاتم أو فيه كالأرض والحصير وإزالتها التطهير والتطهير لازم للمصلي من بدنه وثوبه ومصلاه مع القدرة ويسع جهل النجاسة والتطهير ولزومه ما لم يحضر وقت الصلاة وإذا حضر وجب عليه علم ذلك ولا يكفر حتى يخرج الوقت ويجب غسل كل مطعوم يمكنه غسله عند إرادة أكله إن نجس ولو تأكله بهيمته أو غيرها ويندب غسل مانجس في حين التنجس إن أمكن ولو قبل الحاجة إليه وقيل يجوز أن تعطي للبهيمة وغيرها ما تنجس أو
كان نجسا لذاته.
قال القطب وهو ضعيف واختلف هل يجب طردها عن ذلك أولا ويجب غسل كل إناء تنجس وإن بكونه من ذمي احتيج إليه واستحسن التعجيل بإزالة النجس وإن كانت بمسح عند تعذر الماء ويستحب التحفظ عن تنجس الثوب والبدن ونحوهما وكره النوم مع نجاسة في ثوب أو بدن أو فراش أو موضع رقاد وأشد النجاسة الجنابة لما روي أن الأرواح تنتهي للفرش عند النوم ولو نهارا فتسجد لخالقها فترد روح الجنب من باب السماء إلا أن غسل النجس وتوضأ فلا ترد ولزم اخبار المشتري بالنجس عند بيع وعند كل اخراج من ملك وإن لم يخبره كان عدم الاخبار غشا يرد به المبيع إلا ما قعد فيه النجس وتأصل فيه وإن كان الموضع الذي قعد فيه النجس من إنسان كعبد بيع وفي دبره أو ذكره نجس وكبهيمة بيعت وفي مظان النجس منها نجس فلا يعد ذلك النجس عيبا وتدليسا ورخص إن كان
المتنجس
12
-