الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣النجس لا يضر كقرن شاة أن لا يعاب والنجس إن كان بمحل ينتفع به طاهرا في بيع ما كالدور عيب إن لم يخبر به والكنيف من مصالحها ومن ثم يحتاج داخل دار بإذن كضيف إلى إذن بقضاء حاجته فيه إن اعتيد بعرف وحرم تناول النجس باليد والثوب بلا ضرورة ما وجد غيرهما ولا يكفر إن فعل وحرم تناوله بأمتعة الغير بلا إذنه ولزم بالتناول غرم ما ينقصه النجس أو التحليل من تباعة ذلك إن لم تكن الأمتعة كطنفسة وشكال بهيمة في رجلها وموضع غسل وموضع ولوغ الكلب ورأس اشبور آلة همز الفرس وقاع آنية عيال وليقة حجام ومحاجمه ومستوطنه ونحوها مما القاعد فيه النجس غالبا وقيل القاعد في تلك الأشياء وغيرها الطهارة فيحكم بها ما لم يتيقن بنجاستها وحكم بكفر النفاق فيمن نجس مسجدا ولو غير المسجد الحرام أو طعاما ما بعمد وبلا ضرورة وإن كان الطعام له والله أعلم
-
13
—
٤١٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.