كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

باب في ذات النجس

قال القطب رحمه الله قال بعض قومنا هي لغة كل مستفذر وشرعا كل عين حرم تناولها على الاطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها أو إستقذارها أو ضررها ببدن أو عقل وأنواع النجاسة وأعيانها المتفق عليها أربعة وهي كل حيوان بري ذي نفس سائلة زالت حياته بغير تذكية شرعية ولحم مطلقا ودم مسفوح من بري واخبثا آدمي ومن أنواعها الخمر وما. يسكر عند الأكثر منا قال القطب وزعم بعض قومنا أن ذاتها طاهرة والمحرم

خنزير

شربها

قال القطب رحمه الله وله وجه قال وطهرت شجرة الدخان على الصحيح وكذا سائر النبات المسكر فخرج بالحيوان البري الحيوان البحري فإنه طاهر ولو كان تطول حياته في البر كجمل البحر فإنه قد يبقي في البر حيا سبعة أيام فيجوز القطع منه والأكل وهو حي وسواء في حيوان البحر ما مات باصطياد أو وجد ميتا على الماء أو في طرف البحر في البر أو أسفل الماء كما يدل عليه إطلاق حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وكما يدل له عموم حديث أحل لكم ميتتان ودمان ولا يحرم من الحوت شيء ولو بصورة ما يحرم كالانسان والخنزير وقيل يحرم ما على صورة المحرم واختلف في أجزاء الخنزير غير اللحم فقال أصحابنا كاللحم مثل الجلد والشعر والعظم إذا زال ودكه

قال القطب رحمه الله ومذهبنا تحريمه بكليته وتنجيسه ولو حيا وتحريم

الانتفاع به قال وممن حرم الانتفاع به ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي

-

-