الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥وأحمد وإسحق ورخص الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي، قال وفي أثر أصحابنا من قال لم يحرم من الخنزير إلا لحمه فهو منافق، وقال بعضهم بنجاسة الدم ولو يابسا متفتنا من داخل الجلد أو لم يجاوز مكانه لقوله تعالى الله حرمت عليكم الميتة والدم الله فعم الدم ولا سائلة لعقرب وزنبور والعقرب طاهرة على الاطلاق عند عامة العلماء
قال القطب ونقل الخطابي عن يحيى بن كثير أنها إذا ماتت في مائع قليل نجسته والعقرب والزنبور محرما الأكل لاستخباثهما ولسم العقرب ويستحب قتل الزنبور لما روي عن ابن عدي في ترجمة مسلمة بن علي عن أنس أن النبي الله قال «من قتل زنبورا اكتسب ثلاث حسنات» قال الخطابي ويكره إحراقها بالنار ويجوز تدخينها ولا سائلة لجعل وخنفساء وذباب ونملة وعنكبوت ونحوها مما لا دم فيه أو فيه مكتسب وهن طاهرات ولو حرم أكله باستقذارهن وعلل بعضهم طهارتهن بأن دَمهُنّ من غيرهن
قال القطب رحمه
الله وهو
وهو مشكل قال وذلك في الذباب والبعوض والبق والبرغوت قال وأقول أما ما يأكل الدم الخارج فكيف يطهر في بطنه وأما ما يمص الدم من مسام البدن لرقة ما يأخذ به فكذلك قال الا ان يقال في هذا أن ما يمص غير مسفوح لأنه مصه ولم يخرج قبل مصه قال فهو كقول بعض في الدم الخارج الذي لم يفض ثم انتقل بذباب أو غيره أنه لا ينجس، وقيل في طهارة الذباب والبرغوت والبق ونحوهن مما يعسر الاحتراز أنها لدفع الحرج والضيق في الدين وقيل إن مات في ماء ما يعيش في بر
عنه
??
-