الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦لأن
وبحر كضفدع لا يفسده ولا يفسد ما وقع فيه بعد ذلك من طعام أو غيره موته في الماء كذكاة له وإن مات في طعام كلبن وخل أفسده وأفسد ما وقع فيه بعد ذلك من ماء وغيره وإن مات في غير ماء ولا طعام فهو نجس أو
طاهر قولان
قال القطب رحمه الله وظاهر كونه بحريا أي يعيش في الماء أنه لا ينجس ما مات فيه ولو مات في الطعام قال وهو قول بعض أصحابنا والصوف والشعر والوبر جميعها ليس بميتة اتفاقا في المذهب فإذا نزعن بالقص أو القطع مما لم يباشر نجسا فطاهرات والأثرين وخالف بعضهم في القرن والعظم والظفر من الميتة أو منفصلة من حي هل ميتة هل ميتة أو لا
حرم
•
الله قال القطب رحمه والصحيح الأول لأنها تنزل فيها الحياة وأما المخ والقيح والصديد والشحم منها فكالدم واللحم والأصح أن جلود ما حل أكله طاهرة بعد الدبغ وجلود ما أكله لا تطهر بالدبغ وماكره أكله مكروه جلده وعلى القول بتطهير الدباغ له لابد من غسله بعده وقيل لا وقيل ينتفع بجلد ما حل أكله أو كره بعد الدبغ ولا يطهر وقيل يستعمل في غير المانعات بعد الدبغ وقيل يستعمل في الماء وأجاز الزهري استعمال الجلود كلها قبل الدباغ وقال داود تطهر كلها بالدباغ.
قال القطب رحمه الله ونص بعض أصحابنا على طهارة الجلدة الميتة فلا ينتقض وضوء من قلعها وطهرت المبولة وما فيها على الصحيح وفي الأثر أن الذكر والقلب طاهران قال القطب هو الصحيح، أما الذكر فلأنه إنما
—
-