الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨الشافعي قال وقال ابن الصلاح في حله حديث عن رسول الله الله وفي تحريمه حديثان في اسنادهما ضعف وهو يصيد كما تصيد السباع وإذا قوي على الأرنب فرسها وعلى صغار الغنم أكلها ويأكل الثمار والأعناب وكره الأرنب
النبي علي
جيي
للحيض وإلا فهي تأكل العشب ولا تصطاد روى البيهقي عن ابن عمر أن صباى الله له بأرنب فلم يأكلها ولم ينه عنها وذكر أنها تحيض وهي تأكل اللحم وغيره وتجتر وتبعر وفي باطن أشداقها شعر وتحت رجليها. قال القطب رحمه الله وقال الجمهور الأرنب حلال بلا كراهة قال أنس أنعجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم عليها فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله الله بوركها وفخذها فقبلها وذوات المخالب كالعقاب والصقر والبازي من سباع الطير ومنها النسر وإن لم يكن له مخلب كالغراب قيل يحرم أكل الغراب إلا بقع الفاسق وأما الأسود الكبير فهو حرام أيضا على الصحيح وغراب الزرع حلال على الأصح ونهى رسول الله علي الله عن أكل الرخمة قال القطب رواه البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده ليس بالقوي وفي ذاوات الحوافر كالخيل والبغال والحمير الأهلية والفيل أقوال أولها التحريم وثانيها التحليل وثالثها الكراهة ورابعها تحليل الخيل فقط وخامسها ماعدا الفيل قال القطب قال الشافعي ما لزم اسم الخيل من العزبي والمقاريف والبراذين فأكلها حلال قال وهو قول شريح والحسن وابن الزبير وعطاء وسعيد بن جبير قال سعيد بن ما أكلت أطيب من معرفة برذون ودليل ذلك رواية جابر بن عبد الله نهى رسول الله الا الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل وروى جابر أطعمنا رسول الله الا الله لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمير وفي لفظ سافرنا يعني مع النبي علل الله فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها
جبير
—
18