الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠وفكاه مشقوقان من جانبين له ثمانية أرجل ويسمى عقرب الماء والأوزاغ الصحيح تحريمها لاستقذارها وضررها والأمر بقتلها ففي صحيح أنه البخاري الله أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا والحرباء) بكسر الحاء) ويقال لها أم حبين أو طائر نحو القطاة تستقبل الشمس برأسها قال القطب قال في الروضة الحرباء نوع من الوزغ غير مأكولة والسلحفاة وهي الفكرون وهو
يعيش في البر والبحر
ما
قال القطب رحمه الله حكى البغدي في حلها وجهين قال وصحح الرافعي التحريم لاستخباثها فإن غالب أكلها الحيات وقال بحلها ابن حزم لقوله تعالى وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا الله مع قوله وقد فصل لكم حرم عليكم ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة ولابد من ذكاة لها وقيل تحل بلا ذكاة قال القطب والقولان في المذهب وكالأرنب في الحل المطلق القنفذ واليربوع روي أنهما يجتران ولهما كرش قال الشافعي تحل القنفذ لأن العرب تستطيبه وقد أفتى ابن عمر بإباحته وقال أبو حنيفة وأحمد لا يحل والضب قيل حلال الأكل إجماعا لقوله الا الله الخالد بن الوليد لاحين قال له أحرام هو وفي رواية قال لخالد وابن عباس كلا فاني يحضرني من الله حاضرة يعني الملائكة فيفيد أنه امتنع منه لريح فيه كما امتنع من الثوم والبصل مع كونهما حلالا طاهرا فللإمتناع سببان قال القطب ولا دليل عندي في تحليل النبي صلى الله عل الضب مع أنه مستقذر له كما استقذره بعض العرب على أن استقذار العرب للشيء سبب في التحريم سبب في التحريم لأن القائل بأن الاستقذار سبب له إنما يقوله فيما لا نص فيه قال ثم أني ظهر لي أن أسباب التحريم للحيوان وتنجيسه