كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

النص في القرآن والسنة والفهم منهما ثم الاستقذار على خلاف فيه وشبه المحرم على خلاف فيه والنهي عن قتله على خلاف فيه ولعنه والحكم بأنه فاسق على خلاف فيهما وكون ما كوله خبيثا على خلاف فيه وما نهى عن قتله كضفدع وهدهد ونملة ونحلة وصرد وخطافة مكروه عندنا وقيل محرم وقيل مباح الأكل طاهر بلا كراهة ودم الحيوان البحري كميتته طاهر في الأصح

لأن لحمه لا يحتاج إلى ذكاة ولا طلاق حل تلك الميتة والدم المسفوح نجس لأن وقال الترمذي طاهر منه بعض أصحابه الله

من النبي

يوم

وإن كان شربه ولم ينهه وقد علم والخلف في بوله وغائطه ونحوهما وروي أنه لما سقط أحد في حفرة نشبت حلقتان من المغفر في وجهه فانتزعهما أبو عبيدة عامر بن الجراح وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته ثم از درده أي بلعه فقال الله من مس دمي دمه لم تصبه النار

قال القطب رحمه الله والصحيح نجاسة ذلك منه كغيره إذ قد أمر بالطهارة في ذاته وفي عموم الخطاب قال وقد روى أن شارب دمه هو سالم بن الحجاج وأنه الله قال له لا تعد إلى ذلك فإن الدم كله نجس والمسفوح عندنا ما انتقل من مكان لآخر بذاته وإن انتقل بغيره كذباب أو عود أو حجر فهل هو مسفوح نجس أو هو الصحيح أو غير مسفوح طاهر قولان ثالثهما أنه غير مسفوح لكنه نجس وقيل المسفوح هو كل دم خرج رطبا ولو كان قليلا لم ينتقل من مكانه واختلف في دم لم يخرج من الأنف وقد جاوز العظم أو من الأذن أو العين أو شقاق رجل أو باطن قال القطب والصحيح أنه نجس وعلى الطهارة فإذا خرج بنحو اليد أو بالنفس أو الماء ففيه قولان وما لم يجاوز الجرح وإن ملأ فم الجرح فهو غير مسفوح ودم القرح طاهر ما لم

-

21