كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

يخرج منه أو جاوز موضعه خلافا لمن حكم بنجاسته بمجرد خروجه وإن دخلت شوكة فوصلت دما أو أصابته رهضه فقيل إن قدر على النزع بلا مضرة وجب عليه وإلا فكأنه خارج مسفوح وقيل هو طاهر لا نقض عليه للوضوء وكذا الخلاف في كل ما دخل من خارج وتنجس داخلها كالحشو في فرج المرأة ولفظ لقط أبي عزيز وسألته عمن أصابه شوك في رجله وخاف إن هو نزعه أن ينتقض عليه الوضوء هل يتركه حتى يصلي قال نعم إلا إن عن صلاته فلينزعه فإن خرج دم فليتوضأ وأما دم البرغوت والحلمة والقردان والقمل ودم القلب والعلقة الجامدة فهل في حكم الدم النجس أو في حكم الكبد والطحال في الطهارة قولان

شغله

الله

قال القطب رحمه الله أصحهما نجاسة ذلك كله إلا دم القلب وما يتصل به مما يخرج بعد الذبح بالشق قال فالصحيح عندي طهارته قال وإلا ما يتصل بالبدن أو الثوب من القمل أو ما لا يتحرز عنه كالبق والبرغوت في موضعهما دفعا للحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وقد حرم الدم في القرآن والنبي الله ولم يستثنيا دم القمل إلا دمي والحيواني وكذا الخلف في دم شهيد الحرب مات فيها أو في غيرها قال القطب والصحيح نجاسة ذلك وأما كفن الشهيد بدمه فليوافي به القبر وما بعده ولطهارته في حق ذاته لا لغيره وكذلك دم القتيل ظلما ودم أخرج ظلما ولو بلا موت والصحيح النجاسة والماء الخارج من تحت الجلد والصديد ما لم يكن الغالب الدم ففيه الخلاف أيضا والصحيح تنجيس المني والمذي والودي لذاتها وقيل

للمجرى وعليه فلو أمنى أربع مرات كانت الرابعة طاهرة.

22 -

-