الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣ويرده
قال القطب رحمه الله وقال الشافعي بطهارة المني وأنه ليس نجسا لذاته
ولا للمجرى بدليل خلق الانسان منه والحيوان الحلال الأكل قال القطب أحاديث غسله والنهي عن الصلاة به والخلاف موجود في المذي والودي وكذا طهر المرأة والبول نجس مطلقا مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل وفي بول الحيوان البحري وبول ما يعيش في البر والبحر قولان والصحيح طهارة بول
من
حيوان البحر وقيل بطهارة الذي يؤكل لحمه قال القطب وبه قال شاذ أصحابنا ومالك وابن المنذر وابن خزيمة والروياني وقيل بطهارة بول الأنعام
ونجست المبولة ولو أزيل بولها وغسلت على المشهور وقيل إن غسلت طهرت وحل أكلها وقيل هي طاهرة وما فيها من الماء طاهر كسائر بلل اللحم بعد الذبح ودم اللحم والصحيح طهارة أرواث الحيوان المباح أكله ولو رقيقة في أي زمان فروت الدجاج طاهر إن صين عن النجس وكذا أرواث ما يأكل الحب والعشب أو نحوهما مما هو طاهر ولو كان سبعاصين عن النجس وكذا الهر ونحوه مما لا يؤكل إذا صين وقيل بنجاسة ذلك المذكور من الأرواث كلها قياسا على روث الادمي وإن كان من جراد أو سمك وقيل بنجاسة روث ما يؤكل الحب وقيل إن زق
•
قال القطب وفي الديوان بلل الأنعام طاهر إلا الجمل الهائج ما لم تنشق شقشقته فلعابه نجس ورخص ما لم يكن فيه دم وكذا عرق قفاه ومنهم من يرخص ورأس التيس الطارد ورجلاه المقدمتان ومنهم من يرخص إذا لم يكن فيها أثر النجس وأما الخيل والبغال والحمير إذا عاشت بالشعير فروثها نجس إذا كان رقيقا ومنهم من يقول ولو عاشت بغير شعير إذا كان رقيقا ومنهم من يقول لا بأس به ولو عاشت بالشعير أو غيره واستدل للأول
23
—