كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

مبلول أو أثر الدخان في شيء ولد يابسا وكذلك الخلاف في فوار نحو القدر الموقود تحتها ما هو نجس أو التي نجس ما فيها وإذا أوقد نجس كعود متنجس وعذرة تحت نحو القدر نجس ما فيها وقيل لا وقيل إن كان مغلقا فهو نجس وإلا فهو طاهر والنجس هل قليله ككثيره مطلقا أو في غير الدم وأما الدم فيعفي عن قليله أو قليل النجس مطلقا معفو عنه كقليل الدم ولرشاش البول بحيث لو اجتمع رشاشه في وسط الظفر لم يفض

قال القطب رحمه الله والواضح في تحديد القليل هذا لا تحديد قليل الدم بقدر الدرهم وقليل غيره بالظفر خلافا لمن قال بنجس ما فوق الدرهم والظفر لا قدرهما أو ما دونهما وقيل لا ينجس دم على قيام أو قيامين ولم ينفذ

الثوب

قال القطب رحمه الله فنقول قليل النجس المعفو عنه ما يكون بقدر

ما لا يفيض مما من

شأنه السيلان قال وقد ذكر الربيع بن حبيب رضي

الله

عنه أن بول الإبل لا ينجس رشاشه وأنه إنما ينجس ما صبغ منه وكان لطخة

-

25

•

والله أعلم