الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩فيغسل ظاهره يلقى في الماء حتى يبلغ حيث بلغ النجس وصح الغسل في الثمار والبقول من حيث دخل النجس نفذ إليه الماء ولو نقع في النجس حتى اختمر أو طبخ اللحم أو غيره فيه حتى انتهى طبخه فيبس كل ذلك ويغسل ظاهره ويجعل في الماء الطاهر حتى يبلغ حيث بلغ النجس أو يطبخ اللحم حتى يصل الماء حيث وصل النجس وإن عجن خبز بنجس زيد في انضاجه حتى تزول رطوبته بإكثار تقليبه واطرد المسح في كل بدن غير الفرج أو قدم مشقوقة أو موضع شعرك فالفرج لا يطهره المسح بحجارة الاستجمار ولا بغيرها بعدها فلو عرق أو ابتل نجس مالاقاه وقيل لا يعرق ذلك الموضع فإن وصله عرق من غيره أو بلل نجس مالاقاه وقيل يطهره الاستجمار إن انقى بالاستنجاء تعبد لا تطهير فلابد من النية فلو غسل على هذا ذلك الموضع بالغوص أو صب ميزاب أو دلو أو نحو ذلك بلا قصد ولا نية لم يجزه
الله
قال القطب رحمه الفرجين والقدمين وثم رخصة في قدم الخف ورخضة في القدم كلها إن لم
وفي الديوان جسد ابن آدم يطهر بالمسح إلا
أنه
يكن فيها شقاق ورخصة في الفرج وقيل يصح مسح بدن البهيمة مع شعري وقيل يصح أيضا من الادمي وتطهر الرجل ولباسها بالمشي حتى زال الأثر إذا نلت الرجل الأرض وقيل إن مشي بها فرسخين وقيل ميلا وإن نجست ومشي بها في لباسها أو نجس لباسها ومشى به نجسا وقيل تطهر الرجل لباسها لا العكس وقال عمروس كل يطهر الآخر واطرد المسح أيضا فيما لا يرشف نجسا إن وصله كحديد ورصاص ولو تنجس حال الحرارة بالنار خلافا لبعض المالكية وجه الأول أن الحرارة تزيل البلل ويهيجها البلل فتدفعه من داخل لتضادهما ووجه الثاني أنها ترشفه
•
29
-
-