الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠قال القطب رحمه الله وهو عندي أوضح ومشاهد فيحمي فيلقى في
الماء أو يصب عليه الماء حتى يصل حيث وصل النجس وفي طهارة العود والفخار بالمسح قولان وورد المسح في ذيل المرأة ينجس بالمرور على نجس ثم يطهر بالتمسح على الموضع الطاهر بعد فقيل هو على ظاهره وإطلاقه ولو ابتل النجس أو الثوب ترخيصا لها خارجا عن الأصل فيطهر إذا فني الأثر وقيل معنى تنجسه اتصاله بنجس يابس متعلق به وتطهره زواله عنه بالجر في
الأرض.
قال القطب رحمه الله وكذا كنت أقول حتى رأيته قولا لمالك واطرد صلى الله الزمان والريح والشمس في الأرض لقوله لا لا تحتمل خبث بني آدم» أي لا تبقى عينه معها بل تفنيه وتزيله ولقول ابن عمر كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله الا الله وكنت شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك يعني أن ذلك لأكل الأرض النجس إذ لم يتبين ومثل الأرض ما اتصل بها كحائط ونبات وثمار وما عمل من الأرض وكذا نبات انفصل أو ثمار انفصلت عند بعض قال القطب وأفاد ذلك أن ما تنجس من المعسلات لاختماره في الماء أنه يطهر بالزمان إذا يبس ومضت مدة الطهارة بالزمان وفيما صنع من النبات قولان كقطن أو كتان غزل أو نسج وسعف قبل وكذا في الحيوان الذي هو طفل أو بالغ والذي هو غير آدمي قولان وكل ما يذهب النجس بأن يتلاشى فيه ويزول يطهر بالزمان كالجلود وغيرها إن لم يمنع مانع من طهارتها بالزمان كوسخ وودك ودخل في ذلك الصوف والوبر والشعر والريش والحرير البري
والبحري واللحوم والجراد والحوت
•
—