الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١قال القطب رحمه الله والطهارة بالزمان إنما وردت في الحديث في الأرض والحكم بها في غيرها قياس عليها قال وإن قلت ما حد المعمول قلت ما غيرت الصنعة اسمه كالعود يستمد قدحا والجلد يجعل خفا أو كنانة وقالوا النار تزيل النجس وهي أقوى من الشمس والريح في إزالة عينه مما يتحمل النار كالأرض والفخار بأن يحمي عليه حتى لا تطيقه اليد والدباغ يطهر الجلود وإن كانت من ميتة يحل أكلها أو ذكيت ولو مكروهة وقيل يطهر جلد الحمار والبغل ولو قلنا بتحريمهما ونحوهما كذلك مما لحمه حرام فإن جلده يطهر بالدباغ كالقرد على القول بتحريمه ولا يطهر جلد الخنزير به ولا يطهر صوف الميتة وشعرها ووبرها بالدباغ إلا إن لم تنزع عن الجلد وقيل أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة والأول أصح لقوله عليلا في إهاب الميتة أيما اهاب فقد طهر ولا حجة في قوله ع اللي قبل موته بشهر لا تستنفعوا من الميتة باهاب ولا عصب لأنه محمول على ما قبل الدباغ والخلف في جلد غير الميتة إن نجس هل يطهر بالدباغ أو لا وفي جلود السباع والقرن من الميتة والعظم
دبغ
والعصب والظفر قولان والله أعلم.
-
-