كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

الكثير يطهر الثوب والجسد بلا عرك والنطفة والغائط والقيء يمكن غسلها ولو رطبة غير مقشرة لكن يصعب وإنما يسهل غسلها بعد اليبس والتقشير من الثوب وقيل لابد منهما وأجيز بدونهما بشرط خلط التراب وقيل يجوز غسلها بعد اليبس ولو بلا تقشير وقيل يخلط بتراب ويحك ولو قبل اليبس ثم ينفض ويغسل وأما غير الثوب من جسد وإناء وغيرهن فيصح غسلهن منه ولو رطبات غير مقشرات ولا مخلوطات بتراب وصح التطهير بالماء أو غيره بعد زوال العين وبعد التتريب لرأس دهن بشيء نجس وتتريبه حكه بالتراب قبل الماء أو مع الماء ويصعب زوال النجس المعقود أو المنسوج عليه أو المفتول

عليه بلا فك

قال القطب وليس كما قيل أنه لا يزول ويصعب قالوا زوال الملح النجس وطعمه في لحم ملح به ويصعب في مصنوع كقصعة وفخار إن سبق النجس إليه قيل كل مائع ومثله المحمي بالنار أو الشمس هل يطهر بالماء ثلاث مرات بإبقائه فيه كل مرة يوما وليلة ثم يراق أو بإبقائه فيه ليلا فقط ويراق نهارا ويجعل في الشمس فارغا إلى الليل وهكذا ثلاثا أو بماء واحد يوما وليلة أو لاحد في ذلك إلا غلبة الظن بالطهارة وبلوغها حيث بلغ النجس أقوال ومن ثم قيل إنما ينقى صوف الميتة التتريب بالتربة البيضاء ويجوز غير من كل مالا يلزق لا الغسل

البيضاء

قال القطب رحمه الله وذلك لأن الظن لا يحكم بطهارته بالغسل لما فيه من الودك ولو اشترطنا الغسل بعد التتريب فإنما يؤثر بالتتريب لا بذاته وأجيز غسله بالماء ولا يحتاج لغسل أو تتريب إن قطع من حيث لم يبلغ ودك

33

-