الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤الأقل
الميتة وهل شرط غسل النجس تعدده ثلاثا ولو زال قبلها في ظاهر الأمر وهو مع زوال العين ولا حد بعد الثلاث إلا زوال العين شرطه أو الحكم على زوال العين وطنأنينة النفس قولان ثالثهما تعدده مرتين رابعهما اشتراط الثلاث فيما لا لون له فإذا كانت العين لا تنقص فقيل طهر المحل فيغير بما لا أنه نجس لئلا يشك فيه مرة أخرى أنه نجس آخر سابق أو حادث أو باق بلا
غسل ولئلا يساء به الظن وقيل نجس تطهيره تغييره بما ذكر
•
يوهم
قال القطب رحمه الله واستفدت حديثا عنه اللهم أنه يغير ويصلى به ومن شرط تعدد الثلاث في الغسل قال في بقل سقي بنجس إنما يطهره السقي ثلاث ومن لم يشترط وقال يطهر بواحد
•
قال القطب رحمه الله لم يشترط بعضهم فيما سقي بنجس السقي ثلاثا ولا أقل ولا أكثر وهو طاهر في الحين وإنما يخرج من يخلط النجس ببقله بهذا أو بقول من لا يشترط السقي ثلاثا بطاهر فيما سقي بنجس قال ووجد الحكم بالطهارة مع أن النجس تحتها أو قبل السقي ثلاثا تحول البلل النجس إلى كيفية أخرى وتجسم آخر إذ صار جزءا من نبات وثمار كما لم ينجس بعضهم بلل الجلالة وكما لا ينجس آكل نجس أو شاربه دون ما يكون به حلالا قال غير أنه لا يجوز عندي أن يئكل أن يئكل من ثمار انتفعت شجرتها أو بقلها من ودك الميتة لعموم نهيه الا الله عن أن يستنفع بالميتة إلا بجلدها ومن المطهرات المسح ولا حد في المسح المزيل إلا النقاء وزوال العين ولو كان يمرة فيحكم بالطهارة وقيل لابد من المسح بثلاثة أشياء مع الزوال وهو أقل ما يكفي وقيل بسبعة ومن ثم قيل في صبي جاوز سنة وضربه الريح أن تقياً
-
34