كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

مسح فوه بسبع ليفات أو خرقات بابتداء من ناحيه بلا إيصال للأخرى ثم يعكس إلى تمام السبع قال القطب وليس عليها عندي غسل باطن فمه لأنه ضرر له ولم يكلف به لأنه غير بالغ ولم تكلف هي به لأنه ليس ذاك نجسا في بدنها فحوطبت بغسل ما ذكرت فقط لأنه هو الذي يلي جسدها من حيث الرضاع وكذا إن تقيأ كبير أو خرج دم بفيه ولم يجد غسله أو وجده يبزق سبعا ثم هو طاهر إن زال أثره وطعمه وقيل ثلاثا وجوز مرة إن زال الأثر

ووجهه

ويترب صوف ميتة بتربة بيضاء وبغيرها كالجص والرمل وكل تراب يابس بطين لازق أو رماد لازق بالدز عليه والضرب في الأرض وتجديد الأمكنة والعصيى سبعا وقيل ثلاثا وجوز بواحد ويزيل النجس من يد تناول بها كحرث وحصد ومن بيت كنسه ثلاثا وجوز مرة ومن عيار ووعاء كيل مع إفراغ وتقطير ومن مجاري البلل كريق ومخاط جريه ومن إناء راشح رشحه إن تنجس من خارج ولابد من مرور مقدار مخصوص من الزمان في الإزالة بالزمان على الأصح ومقابلة طهارة الأرض مثلا بلا حد إن ذهب عين النجس أن المراد زوال النجس فإذا زال بذهاب ذاته أو يبس ما لا ذات له بعد اليبس لم يبق للتأخير وجه ويعترض بوجوب الثلاث في المسح والغسل ولو زال الأثر بمرتين أو مرة لورود الحديث بالثلاث في الغسل والمسح وهل الزمان الذي يزال النجس به عام أو ستة أشهر أو أربعة أو ثلاثة أو شهران أو أربعون يوما أو خمسة عشر ولو صيفا خارجا أو سبعة أو ثلاثة أو لا حد إلا زوال الأثر أقوال وقيل بالتفصيل فخمسة عشر لما تصيبه الشمس ولا الريح شتاء داخلا والسبعة لما تصيبه الشمس كالريح في الشتاء خارجا والسبعة أيضا لداخل صيفا كالثلاثة في الصيف خارجا والأربعون لجلال الإبل وشارب الخمر ولو مرة ولو قطرة وقيل لشارب الخمر يوم وليلة وعشرون لبقرة وعشرة

-