الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦ويوم ونصف
لحمامة وسنة
لشاة وستة لنعامة وخمسة لطاووس وثلاثة لدجاجة لمدفن سقط ومعطن إبل والحصير وجلود شرك وهي الجلود الاتية مدبوغة أو مصبوغة من أرض الشرك فانها تتهم بنجاسة في دباغتها أو صنعتها أو يحكم بنجاستها لبللهم
قال القطب رحمه الله ولك الحكم بطهارة بللهم والجري على الأصل من أنهم لم يمسوها بنجس فتحكم بطهارتها وسواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم لوجود الخلاف في بللهم كلهم قال والخلاف في المذهب في طهارة الكتابي المعطي الجزية وكالجلود الثياب التي صبغوها وغيرها قال وإذا كان يصلي بثوب جاء به مجوسي مقموطا فالكتابي أولى بذلك وكذلك إن لم يكن مقموطا ولم ير عليه أثر اللبس وما صبغه أهل الشرك يطهر بغسله كغسل غيره وقيل لا يطهر مادام الصبغ يخرج منه وقيل لا يشترط للمعطن والجلود والحصير سنة وأنه كغيره
قال القطب وفي التاج وحصر المسجد إذا تنجست وضربتها الشمس والريح وذهب الأثر والعين طهرت وإن قام للنجس عين فلا تطهر إلا بالماء إن وجد وإلا فبالتراب واشتراط السنة وغيرها منهم استحسان واحتياط بإيجاب مع قطع النظر عن زوال النجس وإلا فالأصل في الطهارة زوال العين
قال القطب رحمه الله ولك الحكم لمدفن سقط وحصر وجلود شرك ونحوها بالطهارة بخمسة عشر يوما وأقل وأكثر مع زوال العين والدباغ المزيل ما اعتيد الدبغ به وإن كان تمرا أو زيتونا أو رمانا قيل أو ملحا وكل مانع للجلد
-
36
-