الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧من
فساد فهو دباغ وإن ترابا أو شمسا فإذا وجدت جلدة في صوف بلا لحم فهي طاهرة بالتراب المخلوط به زوال الدسم ومنع بعضهم التراب والملح والشمس ويطهر زق وقربة وكجلد جمل أو ثور برشحه من خارج ويطهر ما جعل من جلود الميتة بقصريته مع دباغ بما يؤثر فيه الدباغ عادة أقل أو أكثر وهل حكم ما دبغ به من تمر أو غيره الطهارة أو النجس وعليه
فالجلد إنما يطهر بالغسل بعد الدبغ وهو الأصح.
من يوم
أو
قال القطب وأما قوله الا الله دباغ الأديم طهوره فلا دليل فيه للأول ولو استدل به له قال لأنا نقول معنى قوله طهارته أنه واسطة إليها إذا كان قبل الدبغ لا يطهر بشيء غير الدبغ ولما دبغ كان قابلا للغسل وأيضا لاشك أن ذلك الدباغ والماء ينجسان بملاقاة الجلد فبعد ملاقاتها إياه وتنجسهما كيف يطهران والله أعلم
-
37
-
٤٣٨ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.