الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١ينجسهما إلا ما غير الماء وقيل خمسون وقيل ثلاثون وقيل عشرون وقيل نجسة ما لم يغرف والقولان في ماء الغرف وقيل تنزح خمسين إن كان يزيد ماؤها وقيل إن كان لا يزيد غرف كله
•
قال القطب رحمه الله والحق أنه لا يحب غرفه كله إلا إن تغير بالكلية وقيل لا غرف إن غرر ماؤها ولا ينزع الدلاء حتى يخرج النجس وإن وقع إنسان أو حيوان في بئر ولم يمت فيها فقيل يغرف منها إن أصاب الماء مخرجه
صلى الله
وقيل لا قيل الأول هو القياس والثاني هو الصحيح لأنه عال والصحابة لم
عليم
يعتبروا تنجس المخرج والغرف بدلو طاهرة أعتيد للبئر غالبا لا بأكبر دلائها
على الراجح ثم يحكم بطهارتها مع الدلو والحبل وقيل يغسل الحبل وكل شيء إن مس ماء قبل تمام العدد وقيل يغسل الدلو أيضا
العدد
قال القطب رحمه الله والقولان بناء على نجاسة الماء وإن بقي من دلو أو أكثر لا لفراغ الماء أعيد الغرف وطهرت إن فرغ ولم يبق أثر نجس وإن فرغ بعشرة أو أقل وماء السنة لا ينجس بعد نزع النجس إن غزر ماؤها وإن ردت دلو النزح في بئر أخرى قبل التمام غرف منها العدد أيضا بعد تطهير الدلو ولا يضر ماء راجع لبئر بانحراف دلو أو خرقها أو بعد إفراغها وجوز النزح وإن بدلو ناجسة لا ببئر كذلك وقيل وأن ببئر كذلك أو كان النزح متفرقا وإن كان في أيام وإن عمدا أو بلا قصد النزح وقيل لابد وعلة الخلف هل الغرف تعبد فلا يتم إلا بالنية أو تطهير على أنها نجسة.
من
القصد
-