الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢قال القطب والصحيح أن الغرف تعبد فلابد من النية وليس ماؤها
نجسا غرف العدد أو لم يغرف ولا يضر ماء جار من جسد كلب خرج من
نهر ونحوه وقيل يضر والخلف إن بله المطر شديدا
•
قال القطب رحمه الله والواضح عندي أن ما كان محرم الذات كالكلب عند بعض أو كالخنزير لا ينجس الماء المتصل به إلا إن كان فيه بعض ودكه أو عرفه أو مخاطه أو لعابه ويطهر قدر الوضوء قطرة بول في ثوب أو جسد اتفاقا والخلف فيها إن وقعت في قدر الوضوء هل تفسده وهو الصحيح لأنه أقل لأنه أقل من قلتين أو لا تفسده
وبه
قال القطب رحمه الله قال بعض أصحابنا والحوض إن كان الماء يخرج منه ويمد إليه هو طاهر لأنه جار إلا موضعا ظهر فيه النجس وكان إن ألقى فيه نجس لم يغلبه النجس وإن كان يخرج منه الماء ولا يمد إليه أو يمد إليه ولا يخرج منه فقولان قول بالطهارة لأن الخروج جري والجاري طاهر ما لم يتغير وقول قال القطب رحمه الله والواضح أنه لا ينجس ولو لم يمد ولم يخرج إن كان قلتين أو أكثر ولم يتغير وأما في صورة الزيادة والخروج فهو طاهر ولو كان أقل من قلتين إن لم يتغير وإن صب في ماء طاهر ماء نجس ففي ما طار الماء بالصب قولان الطهر والنجس ورجحوه وإن صب طاهر في نجس فالطائر نجس اتفاقا وقيل فيه أيضا قولان وكذا ماء طاهر صب بمحل نجس
من
فطار من
الماء المصبوب فيه قولان
-