كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

والأرجح في الهر والفار والمكلب والكتابي الطهارة وسواء في المكلب أن يكون كلبا لصيد أو لغيره صاد أو لم يصد وسواء كان سبعا أو طائرا والكتابي نجس وقيل مكروه والخلف فيه ولو كان محاربا والأرجح في غير الكتابي من أهله

المشركين النجاسة وقيل بلله طاهر وإن دخل المشركون بلدا وتغلبوا على وهم غير أهل الكتاب فحكم بللهم كحكم بلل الكتابي فيما ظهر للقطب

لضرورة الملاقاة والأرجح في الجلال وإن كان آدميا النجس كدجاجة في بللها وبلل ظاهر بيضها خلاف

•

قال القطب والتحقيق طهارة بيض الدجاجة إجماعا إن صينت عن الإنجاس وسور الأفعى وبيضها نجس أو طاهر مستقذر بسم وسن غسل إناء ولغ فيه كلب غير معلم على الصحيح سبعا أولاهن وأخراهن بتراب وصحح الجواز بثلاب كغيره من النجس كلها بالماء ويكفي بالتراب أو بالزمان وصححت طهارة حوض شرب منه سبع إن كان فيه قدر قلتين وقيل طاهر ولو أقل وقيل لا ولو أكثر والجلال هو ما عاش بنجس غائط أو غيره لا يخلطه بطاهر ولو ماء وقيل لا يعتبر الماء خلطا ثلاثة أيام أو أكل ميتة أو دما ما أو لحم خنزير ولو مرة وتكون جلالة بأكل ذنب ولدها لا بالوعاء الذي فيه الولد الذي منها فإن لحست شاة دم ولادتها فهي جلالة لا يحل لبنها إلا على قول من قال بطهارة الجلالة وإن ذبح الجلال أكل بعد غسل كرشه ولا يرفع الحدث بمضاف وإن زال الخبث ولا بمستعمل بائن عن عضو في وضوءه وتغسل النجاسة بالبائن وقيل لا وجاز المستعمل المنفصل عن عضو في غسل للجنابة أو الحيض أو غيرهما أن ينقله من عضو لآخر وما قطر بعمد أو خطأ من جسد في إناء وضوءه إن كان أكثر من الماء المتوضأ به أفسده فلا يتوضأ

-

44 -

-