كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

به بل يتوضأ لباقي الأعضاء من غيره وصح تطهير رجل وامرأة من إناء مثلا في حال واحد لكنه يكفر بروية ما كان منها عورة إن لم تكن زوجته وتطهيره بفضلتها وإن خلت بالماء كعكسه والله أعلم

باب في غسل الجنابة

فرض الغسل من الجنابة للصوم والصلاة ولقراءة القرآن ومس جلده وأوراقه وخريطته بل يمسه من العلاقة وذلك على الأصح

المصحف

مس

الأكثر فيهما وقيل يستحب لهما وقيل بجواز ما دون ثلاث آيات وسن الغسل بلا جنابة للجمعة سواء حيث تصلي ركعتين أو حيث تصلي أربعا وقيل بوجوبه في زمان الامام وسن للاحرام بحج أو عمرة ودخول مكة وقيل يستحب لهما وسن للعيدين والحجامة وذلك بعد غسل محل الحجامة إن كان لا يضر ومثل الحجامة القصد وقيل إن غسل محل أثر الحجامة والعضد مود إلى غاية الضر وندب الغسل للوقوف بعرفة وللمبيت بالمزدلفة وللطواف والسعي معا فإنهما سنة واحدة ويندب بعد غسل الميت لزيادة التنضيف واستحب بعضهم الوضوء فقط.

قال القطب رحمه الله وفي المدونة الصغرى وسألته أيغتسل الذي غسل الميت إذا فرغ من غسله قال لا وقد سمعت أبا عبيدة يقول ليس على من غسل المسلم غسل إلا أن يكون مس منه قذرا فليتوضأ وضوء الصلاة قال وقال أبو عبيدة لسنا بأنجاس أحياءً ولا أمواتاً وكان علي بن أبي طالب يقول الغسل أحب إلي وقال حاتم بن منصور الاغتسال حسن جميل وإن توضاً أجزاه

-

45

-