كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

وروى أبو داود وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة عن

الله

عائشة رضي الجمعة ومن

عنها كان رسول الله الا الله يغتسل من أربع من الجنابة ويوم غسل الميت ويندب الغسل للاستحاضة عند انقطاع الدم لا ومن

الحجامة

قبله ولو قدرت على الحشو وإدراك الغسل وقيل عند كل صلاتين وعند صلاة الفجر وقيل عند كل صلاة وقيل غسل لصلاة الليل وغسل لصلاة النهار ويحب الغسل عند الخروج من الحيض وفروض الغسل الواجب النية عند إرادة التلبس به وقيل لا تجب وإن تذكرها في وسطه ومضى لاخره أعاد ما قبلها فقط وقيل الكل وذلك مبني على جواز الترتيب وعدم جوازه ومن فروضها استصحاب حكم النية وتعميم الجسد بالقصد إلى المواضع الخفية وإمرار اليد أو نائبها بالماء المطلق والموالاة مع الذكر والمضمضة والاستنشاف على الراجح وقيل هما سنتان في الغسل كالوضوء وسنن الغسل تحليل اللحية وقيل هو من الفروض وغسل اليدين أولا وقيل فرض والوضوء قبله وقيل إلا رجليه فيؤخرهما وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا والابتداء بالميا من والسواك والتسمية

قال الحسن بن محمد بن الحنفية لجابر بن عبد الله كيف الغسل من الجنابة فقال كان النبي علا الله يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، قال القطب رحمه الله والحق به الشافعية الجسد قياسا عليه وعلى الوضوء في التثليث، قال والغسل أولى بالتثليث لأن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره، قال والتثليث في غسل البدن مستحب عند

أصحابنا

ومندوبات الغسل التعجيل به قبل كل شيء والذكر الله في أوله وأثنائه ومكروهاته التنكيس والاكثار من صب الماء وتكرير المغسول أكثر ثلاث من

—