كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

والكلام فيه وقيل التنكيس المكروه أن يبتدي من الرجلين صاعدا وكذا في الوضوء وقيل لا ترتيب الا بين الرأس والجسد وقيل بوجوب الترتيب وكيفية الثلاث الغسلات، أن يغسل كل عضو ثلاثا وأجيز أن يغسل جسده كله ثم يعيد ثم يعيد، قال القطب اقتصر أبو سنة على الأول وأوجبه ويكره الاكل قبله وقيل بمنع اللحم واللبن والكرات، قيل والسمن وهلك تاركه بخروج الوقت بلا مانع، واختلف هل يجب الغسل في حين نزول الجنابة وامكان الغسل ولو قبل وقت الصلواة وجوبا موسعا أو لا يجب إلا بدخوله وعلى كل لا كفر الا بخروجه بلا مانع ويجزى قيل داخل سيل أو نهر أو بحر تموجه عن عرك بيد أن كانت له حركة وقيل لا يجزى إلا بعرك والخلف في مطر يعم ودلو وميزاب يصبان بشدة ولم يشترط بعضهم العرك ولو مع عدم الحركة والشدة، بل إيصال الماء وصح الغسل وان كان الدلك بزوجة أو سرية أو زوج أو سيد أو يغير بالغ أو ببالغ ذكر أو أنثى وكفى إلا أنه يحرم كشف العورة ومسها لغير الزوجة والسرية ولايصح أن يتوضأ أحد لاحد ولو جاز له مسه وقيل يصح وقيل لايصح في الوضوء ولا في الغسل وقيل يصح فيهما بقريب أو خادم قال القطب رحمه الله والقول للجواز مطلقا أو بقيد مبني على أنهما للتنظيف والأحوط تأخير الوضوء عنه لئلا يمس بخسا أو عورة وإن اراد تقديمه فليزل النجس من فرجه وغيره ثم يغسل فرجه وينويه للجنابه، فالجسد كله في الغسل عضو واحد ولا يكفي في الغسل عن الوضوء على الصحيح وقيل يكفي ولا يحرم تأخير الاستنجاء عن الاغتسال إلا بحذر من إيصال النجس لغير موضعه والنجس يوتر في الوضوء بعد تمامه إجماعا وقيل تمامه على الصحيح ولايؤثر في الغسل بعد التمام أو قبله فانه يجوز عند بعض أن يدخل

في الغسل نجسا واذا بلغ الموضع النجس طهره وغسله للجنابه

•

47

-