كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

قال القطب رحمه الله وفيه عدم الموالاة لكنه من المكروهات ولا يلزم المرأة بغسل الجنابة نفض الضفائر ولكن توصل الماء الى أصول الشعر وتصب الماء عليه وتعركه، وقد زعم بعض أنه لا يجب غسل الشعر ولزم نفض الضفائر عند ارادة الغسل من حيض أو نفاس وأجيز أن لا تفكر إن قلت

المدة

قال القطب وفي شرح قصيدة الحيض لابن وصاف أنه يجوز أن لاتفك الحائض شعرها عند الغسل إن كانت تصب الماء وتبلغه أصول الشعر ولا يتحتم في الغسل التقدير بالصاع خلافا لبعض وهو خمسة أرطال وثلث على الصحيح وقيل ثمانية أرطال ولا يتحتم غسل أعضاء الوضوء والمسح بالمد خلافا لمدعيه ولا يغتفر في الغسل والوضوء بقاء الأقل خلافا لمن اغتفر قدر ظفر أو درهم أو دينارا وكف أقوال ويردها حديث اشتعال النار في موضع لم يصله الماء وصح الرجوع الى الأقل وان كان بمسه، والغسل أولى ولو كان المسح من ماء عضو لم يبن عنه الى الأرض ولا يرجع لها غير الأقل الا بالغسل وصح الأجزاء بغسل عم ان قطرت منه ثلاث قطرات وقيل يجزي انصباب قطرتين وقيل واحدة وقيل وان لم تقطر ومن وقعت بها جنابة وحيض أو جنابة ونفاس

قال القطب رحمه الله والتحقيق أنه يلزمها غسلان اذا طهرت من حيض أو نفاس وقيل يجزيها غسل واحد إذا طهرت ولا يجزيها غسل الجنابة

وهي حائض أو نفساء

قال القطب والصحيح الأول لأن مابه الجنابة غير مابه الحيض

والنفاس فلا يجزى واحد ولا يمنع قبل الطهر والله أعلم

-

48

-