كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

ة

المراودة فاغتسل بدونها جرب بليفة سوداء يبول عليها ويعيد الغسل لا الصلوة

خروجه

إن وجد فيها شيئا من النطفة وجوز لرجل منفصل منه مني خاف من ذكره فعصر ذكره فرد المني داخلا أن يغتسل وإن لم يستبري، ومن أوجب الغسل بالخروج لم يوجبه عليه فإن لم يخرج بل ذهب باطنا وتلاشى فلم يخرج ببول ولا دونه فلا غسل عليه وقيل لزمه لانفصاله عن مجاريه باللذة

والله أعلم