الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١باب في صفة المني والوذي والودي
أصله
المني ماء غليظ ذو رائحة كالطلع به توجد الشهوة واضطراب القضيب وقذفه وذلك الماء هو الجنابة، والمذي بالاعجام هو هو الماء الخارج رقيقا كاللعاب بمذاكرة أو ملاعبة أو تشه ولا رائحة له ولا ينكسر به القضيب ويوجد قبل ارتفاع الذكر وبعده وبلا ارتفاع ولا يلزم به ولا بالوذي بالاعجام وهو الخارج قبل البول أو بعده غالبا غليظا أصفر إلى البياض غسل على الصحيح وأوجبه بعض بهما وبعض بالمني والمذي ولا بالوذي ولزم الغسل بماء مندفق ذي رائحة بلذة انكسر به القضيب وإن كان متغيرا عن كصديد أو دم أو قبح لفساد مزاج، ونطفة المراءة صفراء، ولزم بانزال إمرأتين متراكبتين على الصحيح وقيل لايلزم بانزالهما وإنما يلزم بغيوب الحشفة لاغير أنزلت أم لم تنزل ولا إعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة دخلتها من زوجها بعد الغسل ولزمها بالخروج المذكور كمدخلة للنطفة في فرجها بلا لذة وبلا وطى وضوء واستنجاء لاغسل ولزم الغسل نبلل الليل غير ذي بوارد قيل مطلقا وجد الرائحة والرويا أو أحدهما أو لم يجد واحدا وقيل وجد معه رائحة كرائحة النطفة ورويا، وقيل ولو يجد الرؤيا إذا وجد الرائحة وقيل إن وجد في فراش لاينام فيه غيره أو في توبه مما يلي ذكره أو على ذكره أو في فخذه ولا يلزم إن وجده في فراش ينام فيه هو وغيره أووجده في رأسه أو منكبيه أو حيث لا يتوهم كونه منه لاحتمال كونه من غيره أو كونه لبن خفاش فانه كمني الرجل لونا ورايحا وفي دخول الجنب المسجد أقوال، المنع إلا لضرورة والجواز مطلقا والجواز لعابره مارا سواء ليضع فيه شيئا أو يأخذه
-