كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

المصحف

فيخرج من مدخله لا لمقيم فيه والاكثر على منعه من القراءة ومس وقيل باباحة القراءة وقيل بجواز آية أو آيتين وقيل بجواز ثلاث وقيل بسبع

أعذر

وقيل مالم يختم السورة والصحيح قول الأكثر، وهل الحائض مثله أو هي منه لبعد المدة وعدم صحة إغتسالها وجاز لها إن إحتاجت للمس أو جاز إن خافت نسيانا خلاف، ومن نزلت عليه جنابة في المسجد خرج من حينه واغتسل أو تيمم إن لم يقدر ورجع وإن لم يمكنه المراودة خرج أيضا والله

أعلم.

52 -

-