كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

دم وطهر معا ولم يدر الأول فهل تأخذ بالدائر من الجانبين أو من الجوانب أو بالمتوسط وهو قيل أولى أو لا تأخذ بواحد منهما خلاف وتأخذ بالآخران تبين والعميا تمسح فترى الامينة أو مصدقة والقائل بالفيض شرطا للحيض يأمرها أن تمسح من خلفها بيسراها بين قيام وقعود كالراكعة بعلمها كخرقة وحجر على العرض وأما طولا فقد يتصل بعلمها، ولو قل فإن فعلت طولا لم تعط للحيض بمجرد ذلك وبذلك لا بغيره تعرفه والله أعلم

-

54

-