كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

هما

يكون أحد عشر وإثنا عشر تماما لها ووقتا ولا في ثلاثة عشر وأربعة عشر بل من حيض تلك المبتدئة لا تمام له ولا تأخذها وقتا ولا تطلع المرأة إلى ثلاثة عشر وأربعة عشر لا بكونهما حيضا ولا بكونهما انتظارا بل تغتسل وتصلي في غير الروية الأولى ونطلع إليهما الأولى بأن يكونا من الحيض لاتماما ولا تأخذهما وقتا وذلك لأنه إنما تتم الروية الأولى إذا لم تنقطع على عشرة في خمسة عشر ولا تطلع المرأة إلى خمسة عشر في غير الروية الأولى ومن وقتت الخمسة عشر فهبطت منها فهل ترجع إليها بالطلوع ثلاث مرات حين كانت لها وقتا أولا وهو الصحيح أو لا ترجع اليها لأنها في غير الروية الأولى وجوز الطلوع اليها وتوقيتها ولو في غير الروية الأولى وقيل توقت الخمسة عشر الأولى فقط بشرط أن يكون الدم أسود ثخينا لم يخالط بصفرة فإن خولط بها فيما بعد العشرة لم تتم الخمسة عشر وقتا وفيما دون العشرة قولان إن خالطته صفرة ومن وقتت للحيض عشرة وللصلاة عشرين فأتاها دم فدام بها عشرة فرأت طهرا فصلت به عشرة ثم ردفت بالدم فقيل تعطيه للحيض وهو قول الربيع. وقيل تصلى معتادها، قيل بأن تصلى عشرة أخرى وهي مستحاضة وقد مر الكلام في إغتسال المستحاضة، قيل وإن حاضت فطهرت على تمام حيضها فصلت عشرة لم تتم فيها خمسين صلاة كمتطهرة صبحا قبل طلوع الشمس فتصلي إلى الغروب من اليوم العاشر فذلك عشرة أيام تمت ثم ردفت بالدم أوصلت خمسين صلاة ولم تتم عشرة من الأيام كمتطهرة بعد العصر فتصلي عصر العاشر ثم ردفت بعد الفراغ من عصر العاشر وقبل الغروب فلا تعطي للحيض حتى تتم عشرة أيام مع خمسين صلاة وقيل إن صلت الخمسين أعطت للحيض ولو لم تتم عشرة ولا تعطي له إن أتمت العشرة دون الخمسين وقيل عكسه وتوقت للنفاس ولو لم توقت للحيض وإنما توقت للصلاة ما

وجدته بعد التوقيت للحيض والله أعلم

62

-