كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

باب في البناء والأصول

إختلف فيما يكون للمرأة أصلا تبني عليه من الدم في أول حيضها وأول نفاسها فقيل الأصل في الحيض يومان وفي النفاس ثلاثة وهو الصحيح وجهه أن أقل الحيض عند قائل ذلك يومان وما يكون أقل الحيض هو أكثر

يوم

ثلاثة

النفاس وهو عشرة فهو حيض فليبن فيه على ماهو حيض قطعا وهو وقيل الأصل ثلاثة في الحيض والنفاس وقيل يوم فيهما وقيل النفاس أصل برأسه بيان، ذلك أن ترى أول دم فيدوم بها يومين أو يوما على رأي، ثم ترك طهرا فتصلى به سبعة أيام وفي اليوم العاشر رأت دما ثم زال فهذه قيل وقتها. في الحيض ثلاثة أيام تلفق أيام الدم تجمعهما وهن اليومان الأولان والعاشر وتترك أيام الطهر وقيل وقتها عشرة بتلفيق الجميع أيام الدم وأيام الطهر ولا وقت لها عند مشترط الثلاثة في البناء والتأصيل لأنه لم يتقدم لها من الدم إلا أو يومان وقيل لا يكون هذا المجموع بعضه إلى بعض حيضا حتى يكون الدمان أكثر من طهر توسطهما أو مثله إلا أن يوما دما ويومين طهرا ثم يوما دما ويومين طهرا ثم يوما دما ثم طهرت فتم لها الطهر بان دام لها مقدار ما ما تأخذه وقتا للطهر كالعشرة وما فوقها فهو حيض ولو كان الطهر أكثر منه إذ لم يتخلل بين دمين لحد ثلاثة أيام فالأيام الثلاثة هي قيل أقا الطهر وإن ويومين طهرا ثم يومين دما ويومين طهرا ويومين دما ورأت يومين دما طهرا تاما فوقتها في الحيض أربعة، تلفق اليومين الأولين من الدم واليومين اللذين للدم اللذين بعد الأولين من الطهر والخلف في الأولين من الطهر قيل تلفقهما وقيل لا ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع والطهر القاطع الطهر ما تجمعه من أيام الدم مما توقته للحيض فلا تجمع ما بعده وصحح

رأت

معناه أن

تقدم

63

-

-